الشيخ الكليني

234

الكافي ( دار الحديث )

وَلَاتَعُدْ « 1 » ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ « 2 » » . « 3 » 14038 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ « 4 » ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ » . قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ « 5 » ؟ قَالَ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلَّا قُتِلَ » . « 6 » 14039 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ « 7 » ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ « 8 » سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،

--> ( 1 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تعد » . وفي « بف » : - / « ولا تعد » . ( 2 ) . في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود . وفيه إشكال . وكذا في قوله عليه السلام : « لم أقبل منك رجوعاً » . ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك . على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليه السلام قالهما للتهديد تورية » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 545 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . . . عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 485 ، ح 15524 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34875 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 58 . ( 4 ) . في الاستبصار : « ارتدّ » . ( 5 ) . في الوسائل : - / « عن الإسلام » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 548 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 963 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 486 ، ح 15525 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34867 . ( 7 ) . في التهذيب ، ج 9 : « مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين » . ( 8 ) . في الوسائل والكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 و 9 : « لمن » بدل « لكلّ من » .